المادة 1
مادة 1:
حددت المدة الواقعة بين اول تموز والخامس عشر من شهر شباط من كل عام موعدا لقبول طلبات استثمار الاحراج على انواعها.
قرار Decision No. 148 16/04/1953
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد المدة لقبول طلبات استثمار الاحراج على انواعها
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 148 of 16 Apr 1953. Published in Official Gazette issue 17 of 29 Apr 1953. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
مادة 1:
حددت المدة الواقعة بين اول تموز والخامس عشر من شهر شباط من كل عام موعدا لقبول طلبات استثمار الاحراج على انواعها.
(عدلت بموجب قرار 235 / 1953 )
مادة 2:
حددت المدة الواقعة بين الخامس عشر من شهر ايلول والخامس عشر من شهر نيسان من كل عام موعدا لمباشرة اعمال استثمار الاحراج والانتهاء منها باستثناء حرق المشاحر.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 235 تاريخ 02/07/1953, article 1, 08/07/1953
مادة 1: عدلت المادة الثانية من القرار رقم 148 الصادر بتاريخ 16 نيسان سنة 1953 على الوجه التالي:
مادة 3:
تستثنى الصنوبريات من احكام هذا القرار الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 نيسان سنة 1953 المدير العام لوزارة الزراعة وزير الزراعة الامضاء: موريس زوين الامضاء: جورج حكيم
Related