Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 148 16/04/1953

تحديد المدة لقبول طلبات استثمار الاحراج على انواعها

قرار رقم 148 تاريخ 16/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 29/04/1953. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
148
التاريخ
16/04/1953
الجريدة الرسمية
العدد 17, 29/04/1953, ص. 1062-1063
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 235 تاريخ 02/07/1953 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 148 تاريخ 16/04/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1:

حددت المدة الواقعة بين اول تموز والخامس عشر من شهر شباط من كل عام موعدا لقبول طلبات استثمار الاحراج على انواعها.

المادة 2

(عدلت بموجب قرار 235 / 1953 )

مادة 2:

حددت المدة الواقعة بين الخامس عشر من شهر ايلول والخامس عشر من شهر نيسان من كل عام موعدا لمباشرة اعمال استثمار الاحراج والانتهاء منها باستثناء حرق المشاحر.

المادة 3

مادة 3:

تستثنى الصنوبريات من احكام هذا القرار الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 نيسان سنة 1953 المدير العام لوزارة الزراعة وزير الزراعة الامضاء: موريس زوين الامضاء: جورج حكيم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1953