Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 2492 13/03/1924

تعيين آخر أجل لقبول طلبات تصحيح القيد ولطلبات القيود الجديدة في سجلات الإحصاء

قرار المفوض السامي رقم 2492 تاريخ 13/03/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1749 تاريخ 21/03/1924. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
2492
التاريخ
13/03/1924
الجريدة الرسمية
العدد 1749, 21/03/1924, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 2492 تاريخ 13/03/1924
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنتهي في 31 اذار سنة 1923 المهلة المعينة بموجب المادة الاولى من القرار رقم 1599 المؤرخ في 30 ايلول سنة 1922 لقبول طلبات تصحيح القيد او لقبول طلبات جديدة للقيد في سجلات الاحصاء

المادة 2

مادة 2: لا يجوز بعد مضي التاريخ المذكور قبول اي طلب كان من طلبات تصحيح القيد او طلبات قيد جديدة او تصحيح العمل سواء كان ذلك لدى دوائر الاحوال الشخصية والاحصاء او لدى المحاكم البدائية الحقوقية

المادة 3

مادة 3: لم يدخل اقل تعديل في ما يختص بقيد المهاجرين والقاصرين. فهو- اي هذا القيد يجري طبقا لشرح المادة 22 من القرار رقم 763 ولذيله المختص بقيد اللبنانيين المقمين في البلدان الاجنبية

المادة 4

مادة 4: على السكرتير العام لدى المفوضية العليا ووكيل حاكم لبنان الكبير ان ينفذا هذا القرار كل في ما اختص به

بيروت في 13 اذار سنة 1924 المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان الامضاء: ويغان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1924