المادة 1
مادة 1: يطلق اسم بيت العهارة على كل محل تعاطى فيه اجاليا وعادة الفحشاء وعلى كل بيت تلجأ اليه موقتا النساء المرخص لهن بان يتعاطين فيه الفحشاء
قرار رقم 2346 تاريخ 11/03/1924 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 2346 تاريخ 11/03/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1762 تاريخ 06/05/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يطلق اسم بيت العهارة على كل محل تعاطى فيه اجاليا وعادة الفحشاء وعلى كل بيت تلجأ اليه موقتا النساء المرخص لهن بان يتعاطين فيه الفحشاء
المادة 1 من قرار رقم 2346 تاريخ 11/03/1924 https://lebaneselegislation.com/text/171422/article/1/