The whole text

قرار رقم 2513 تاريخ 12/06/1924 No repeal recorded

المادة 32

Article 32 of Decision No. 2513 of 12 Jun 1924. Published in Official Gazette issue 1777 of 27 Jun 1924. No repeal recorded in our sources.

المادة 32

مادة 32: كل سايق لا يحمل رخصة السوق او يكون بحالة السكر الظاهر يعاقب بجزاء نقدي من عشرين الى خمسين ليرة لبنانية سورية اما مركبته فتضبط وتحجز الى ان يتقدم صاحبها لاخذها بواسطة سايق ليس من شأنه السكر ويكون لديه رخصة للسوق واذا تكرر السوق بلا رخصة او تكررت حالة السكر يعاقب السائق دائما باشد درجات الغرامة فضلا عن الحكم الممكن اصداره بسجنه من ثمانية الى خمسة عشر يوما ويمكن ايضا سحب رخصة السوق موقتا او نهائيا من السايق الذي يضبط مكررا وهو في حالة السكر

المادة 32 من قرار رقم 2513 تاريخ 12/06/1924 https://lebaneselegislation.com/text/171430/article/32/