Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2513 تاريخ 12/06/1924 لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من قرار رقم 2513 تاريخ 12/06/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1777 تاريخ 27/06/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

مادة 31: كل مخالفة لاحكام المادة الرابعة يعاقب عليها بجزاء نقدي من عشر الى عشرين ليرة لبنانية سورية ويحقق هذه المخالفة مأمور الاشغال العمومية المكلفون ذلك. والمحاضر المنظمة بهذا الشأن يعمل بها ما لم يتحقق عكسها وهي تحال الى النيابة ذات الاختصاص

المادة 31 من قرار رقم 2513 تاريخ 12/06/1924 https://lebaneselegislation.com/text/171430/article/31/