Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2513 تاريخ 12/06/1924 لا إلغاء مسجل

المادة 32

المادة 32 من قرار رقم 2513 تاريخ 12/06/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1777 تاريخ 27/06/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 32

مادة 32: كل سايق لا يحمل رخصة السوق او يكون بحالة السكر الظاهر يعاقب بجزاء نقدي من عشرين الى خمسين ليرة لبنانية سورية اما مركبته فتضبط وتحجز الى ان يتقدم صاحبها لاخذها بواسطة سايق ليس من شأنه السكر ويكون لديه رخصة للسوق واذا تكرر السوق بلا رخصة او تكررت حالة السكر يعاقب السائق دائما باشد درجات الغرامة فضلا عن الحكم الممكن اصداره بسجنه من ثمانية الى خمسة عشر يوما ويمكن ايضا سحب رخصة السوق موقتا او نهائيا من السايق الذي يضبط مكررا وهو في حالة السكر

المادة 32 من قرار رقم 2513 تاريخ 12/06/1924 https://lebaneselegislation.com/text/171430/article/32/