المادة 37
مادة 37: كل مخالفة لاحكام المادة 24 يعاقب عليها بجزاء نقدي من ليرتين الى خمس ليرات لبنانية سورية ويمكن سحب رخصة السوق لمدة لا تتجاوز شهرا- واحدا
قرار رقم 2513 تاريخ 12/06/1924 لا إلغاء مسجل
المادة 37 من قرار رقم 2513 تاريخ 12/06/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1777 تاريخ 27/06/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 37: كل مخالفة لاحكام المادة 24 يعاقب عليها بجزاء نقدي من ليرتين الى خمس ليرات لبنانية سورية ويمكن سحب رخصة السوق لمدة لا تتجاوز شهرا- واحدا
المادة 37 من قرار رقم 2513 تاريخ 12/06/1924 https://lebaneselegislation.com/text/171430/article/37/