المادة 1
مادة 1: يجوز منح مكافآت من ليرة الى عشر ليرات لبنانية سورية, الى رجال البوليس , وذلك بواسطة لجنة مؤلفة من: رئيس : رئيس دوائر البوليس اعضاء: مفتش البوليس رئيس القسم العدلي رئيس القسم الاداري
قرار Decision No. 2637 27/08/1924
Unofficial English title
Official title, in Arabic إجازة منح مكافآت إلى رجال البوليس
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 2637 of 27 Aug 1924. Published in Official Gazette issue 1797 of 5 Sep 1924. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يجوز منح مكافآت من ليرة الى عشر ليرات لبنانية سورية, الى رجال البوليس , وذلك بواسطة لجنة مؤلفة من: رئيس : رئيس دوائر البوليس اعضاء: مفتش البوليس رئيس القسم العدلي رئيس القسم الاداري
مادة 2: اذا كان المقصود مكافأة خدم استثنائية فعلى اللجنة ان تنظم اقتراحا خاصا وتقدمه الى الحاكم بقصد تخصيص مكافأة زائدة عن ذلك
مادة 3: على سكرتير الحكومة العام وناظر المالية ورئيس دوائر البوليس ان ينفذوا هذا القرار
بيروت في 27 اب سنة 1924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: فندنبرغ
Related