المادة 1
مادة 1: يجبي رسم قدره عشرة قروش لبنانية سورية عن الدخول الى متحف الاثار والعاديات في بيروت وذلك ابتداء من يوم تجدي افتتاحه
قرار Decision No. 2652 21/08/1924
Unofficial English title
Official title, in Arabic جباية رسم الدخول إلى متحف الآثار والعاديات في بيروت
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 2652 of 21 Aug 1924. Published in Official Gazette issue 1798 of 9 Sep 1924. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يجبي رسم قدره عشرة قروش لبنانية سورية عن الدخول الى متحف الاثار والعاديات في بيروت وذلك ابتداء من يوم تجدي افتتاحه
مادة 2: يعفى من هذا الرسم موظفو المفوضية العليا ولبنان الكبير الملكيون والعسكريون
مادة 3: لا يجبى رسم الدخول هذا في يومي الجمعة والاحد
مادة 4: على السكرتير العام وناظري المالية والمعارف تنفيذ هذا القرار كل في ما خصه
بيروت في 21 اب سنة 1924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: فندنبرغ عاليه في 25 اب سنة 1924 نظر وصدق تحت رقم 2810 المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان الامضاء: ويغان
Related