المادة 1
مادة 1: يجوز منح مكافآت من ليرة الى عشر ليرات لبنانية سورية, الى رجال البوليس , وذلك بواسطة لجنة مؤلفة من: رئيس : رئيس دوائر البوليس اعضاء: مفتش البوليس رئيس القسم العدلي رئيس القسم الاداري
قرار رقم 2637 27/08/1924
قرار رقم 2637 تاريخ 27/08/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1797 تاريخ 05/09/1924. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يجوز منح مكافآت من ليرة الى عشر ليرات لبنانية سورية, الى رجال البوليس , وذلك بواسطة لجنة مؤلفة من: رئيس : رئيس دوائر البوليس اعضاء: مفتش البوليس رئيس القسم العدلي رئيس القسم الاداري
مادة 2: اذا كان المقصود مكافأة خدم استثنائية فعلى اللجنة ان تنظم اقتراحا خاصا وتقدمه الى الحاكم بقصد تخصيص مكافأة زائدة عن ذلك
مادة 3: على سكرتير الحكومة العام وناظر المالية ورئيس دوائر البوليس ان ينفذوا هذا القرار
بيروت في 27 اب سنة 1924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: فندنبرغ
نصوص ذات صلة