المادة 1
مادة 1: يجبي رسم قدره عشرة قروش لبنانية سورية عن الدخول الى متحف الاثار والعاديات في بيروت وذلك ابتداء من يوم تجدي افتتاحه
قرار رقم 2652 21/08/1924
قرار رقم 2652 تاريخ 21/08/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1798 تاريخ 09/09/1924. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يجبي رسم قدره عشرة قروش لبنانية سورية عن الدخول الى متحف الاثار والعاديات في بيروت وذلك ابتداء من يوم تجدي افتتاحه
مادة 2: يعفى من هذا الرسم موظفو المفوضية العليا ولبنان الكبير الملكيون والعسكريون
مادة 3: لا يجبى رسم الدخول هذا في يومي الجمعة والاحد
مادة 4: على السكرتير العام وناظري المالية والمعارف تنفيذ هذا القرار كل في ما خصه
بيروت في 21 اب سنة 1924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: فندنبرغ عاليه في 25 اب سنة 1924 نظر وصدق تحت رقم 2810 المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان الامضاء: ويغان
نصوص ذات صلة