Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 62 11/02/1967

تحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال لاصحاب محلات الحلاقة في مدنية صيدا مركز- محافظة لبنان الجنوبي

قرار رقم 62 تاريخ 11/02/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 02/03/1967. عدد المواد: 7. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
62
التاريخ
11/02/1967
الجريدة الرسمية
العدد 18, 02/03/1967, ص. 269-270
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 423 تاريخ 02/08/1972 (the text)
قرار رقم 673 تاريخ 20/11/1968 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 62 تاريخ 11/02/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال في المؤسسات التي تتعاطى مهنة او عمل الحلاقة في صيدا على الوجه الاتي: - يوميا من الساعة السادسة والدقيقة الثلاثين صباحا الى الساعة الثانية عشرة والدقيقة الثلاثين ظهرا. - ثم من الساعة الرابعة عشرة الى الساعة العشرين والدقيقة الثلاثين - ويقفل اصحاب محلات الحلاقة اعمالهم في الفترة الواقعة بين الساعة الثانية عشرة والدقيقة الثلاثين حتى الساعة الرابعة عشرة.

المادة 2

مادة 2: يقفل اصحاب صالونات الحلاقة في صيدا محلاتهم ويمتنعون عن القيام باي عمل من اعمال ممارسة مهنتهم في المواعيد التالية: أ- نهار الاثنين من كل اسبوع وذلك من اول تشرين الاول لغاية اول حزيران من كل سنة ويعتبر هذا اليوم يوم راحة للاجراء على ان لا تقل مدة الراحة عن ست وثلاثين ساعة. ب - ابتداء من 2 حزيران الى 30 ايلول من كل سنة تقفل المؤسسات المشار اليها اعمالها: بعد ظهر كل من يومي الاحد والاثنين اعتبارا من الساعة الثانية عشرة.

المادة 3

مادة 3: يحدد اصحاب العمل ساعات العمل والراحة الاسبوعية للاجراء على ان لا تقل عن 36 ساعة ويعلن عنها وتبلغ الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل

المادة 4

مادة 4: يعلن اصحاب مؤسسات الحلاقة في صيدا عن مواقيت العمل والفتح كما هي مبينة في هذا القرار في مكان ظاهر وعلى باب المؤسسة.

المادة 5

مادة 5: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القرار.

المادة 6

مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل.

المادة 7

مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 شباط 1967 وزير العمل والشؤون الاجتماعية سليمان الزين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967