المادة 1
البلدان المصنفة خالية من مرض جنون البقر: ايسلندا, النروج, نامبيبيا, سنغافورة, استراليا, نيوزيلندا, الأرجنتين, البرازيل, شيلي, كوستاريكا, السلفادور, نيكاراغوا, باناما, براغواي, أورغواي.
قرار رقم 108 02/04/2003
قرار رقم 108 تاريخ 02/04/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 10/04/2003. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ
16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة
الزراعة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ
20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة),
بناء على القرار رقم 105/1 تاريخ
03/06/1998,
بناء على المعلومات الواردة من المجموعة
الاوروبية والخاصة بتصنيق البلدان الخالية
من مرض جنون البقر,
بناء على ضرورة الحفاظ على الصحة والسلامة
العامة,
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة,
يقرر ما يأتي:
البلدان المصنفة خالية من مرض جنون البقر: ايسلندا, النروج, نامبيبيا, سنغافورة, استراليا, نيوزيلندا, الأرجنتين, البرازيل, شيلي, كوستاريكا, السلفادور, نيكاراغوا, باناما, براغواي, أورغواي.
(عدلت بموجب قرار 33 / 2005 )
"يسمح باستيراد الأبقار والعجول المعدة للذبح من البلدان الخالية من مرض جنون البقر والمحددة في المادة الأولى من القرار رقم 108/1 تاريخ 2/4/2003 على أن تكون مرفقة بالشهادة الصحية البيطرية المعتمدة من قبل وزارة الزراعة اللبنانية".
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 33 تاريخ 01/02/2005, المادة 1, 10/02/2005
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 108/1 تاريخ 3/4/2003 بحيث تصبح كما يلي: "يسمح باستيراد الأبقار والعجول المعدة للذبح من البلدان الخالية من مرض جنون البقر والمحددة في المادة الأولى من القرار رقم 108/1 تاريخ 2/4/2003 على أن تكون مرفقة بالشهادة الصحية البيطرية المعتمدة من قبل وزارة الزراعة اللبنانية" تبقى باقي المواد دون تعديل.
تلغى جميع القرارات التي تتعارض أحكامها مع مضمون هذا القرار.
ينشر ويبلغ هذا القرار ويعمل به فور صدوره.
2 نيسان 2003 وزير الزراعة د. علي عبد الله
نصوص ذات صلة