المادة 2
مادة 2: ان الحد الاقصى للمبلغ الذي يصرح بقيمته لا يجوز ان تزيد عن خمسة الاف فرنك ذهبا اي ثمانية وخمسا وعشرين ليرة لبنانية سورية
قرار المفوض السامي رقم 2828 تاريخ 03/09/1924 No repeal recorded
Article 2 of High Commissioner's decision No. 2828 of 3 Sep 1924. Published in Official Gazette issue 1801 of 19 Sep 1924. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: ان الحد الاقصى للمبلغ الذي يصرح بقيمته لا يجوز ان تزيد عن خمسة الاف فرنك ذهبا اي ثمانية وخمسا وعشرين ليرة لبنانية سورية
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 2828 تاريخ 03/09/1924 https://lebaneselegislation.com/text/172082/article/2/