المادة 2
مادة 2: ان الحد الاقصى للمبلغ الذي يصرح بقيمته لا يجوز ان تزيد عن خمسة الاف فرنك ذهبا اي ثمانية وخمسا وعشرين ليرة لبنانية سورية
قرار المفوض السامي رقم 2828 تاريخ 03/09/1924 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 2828 تاريخ 03/09/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1801 تاريخ 19/09/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ان الحد الاقصى للمبلغ الذي يصرح بقيمته لا يجوز ان تزيد عن خمسة الاف فرنك ذهبا اي ثمانية وخمسا وعشرين ليرة لبنانية سورية
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 2828 تاريخ 03/09/1924 https://lebaneselegislation.com/text/172082/article/2/