المادة 2
مادة 2: لا يجوز ان يكون الراتب الابتدائي لحفظه المكاتب وسائر المأمورين المختصين بالخدمة اكثر من 8 ليرات لبنانية سورية يضاف اليها تعويض الغلاء ولا يجوز ان يزيد الحد الاقصى لهذا الراتب عن 12 ليرة لبنانية سورية
قرار رقم 2863 تاريخ 18/12/1924 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 2863 of 18 Dec 1924. Published in Official Gazette issue 1829 of 26 Dec 1924. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: لا يجوز ان يكون الراتب الابتدائي لحفظه المكاتب وسائر المأمورين المختصين بالخدمة اكثر من 8 ليرات لبنانية سورية يضاف اليها تعويض الغلاء ولا يجوز ان يزيد الحد الاقصى لهذا الراتب عن 12 ليرة لبنانية سورية
المادة 2 من قرار رقم 2863 تاريخ 18/12/1924 https://lebaneselegislation.com/text/172138/article/2/