المادة 2
مادة 2: لا يجوز ان يكون الراتب الابتدائي لحفظه المكاتب وسائر المأمورين المختصين بالخدمة اكثر من 8 ليرات لبنانية سورية يضاف اليها تعويض الغلاء ولا يجوز ان يزيد الحد الاقصى لهذا الراتب عن 12 ليرة لبنانية سورية
قرار رقم 2863 تاريخ 18/12/1924 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 2863 تاريخ 18/12/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1829 تاريخ 26/12/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يجوز ان يكون الراتب الابتدائي لحفظه المكاتب وسائر المأمورين المختصين بالخدمة اكثر من 8 ليرات لبنانية سورية يضاف اليها تعويض الغلاء ولا يجوز ان يزيد الحد الاقصى لهذا الراتب عن 12 ليرة لبنانية سورية
المادة 2 من قرار رقم 2863 تاريخ 18/12/1924 https://lebaneselegislation.com/text/172138/article/2/