The whole text

قرار المفوض السامي رقم 15 تاريخ 19/01/1925 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of High Commissioner's decision No. 15 of 19 Jan 1925. Published in Official Gazette issue 1838 of 27 Jan 1925. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

ان الولد غير الشرعي الذي تثبت بنوته وهو قاصر يتخذ التابعية اللبنانية اذا كان احد والديه الذي ثبتت البنوة اولا بالنظر اليه, لبنانيا. واذا كان برهان ثبوت البنوة بالنظر الى الاب والام ناتجا عن عقد واحد او حكم واحد اتخذ الابن تابعية الاب اذا كان هذا الاب لبنانيا.

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 15 تاريخ 19/01/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172156/article/2/

Explained in: Lebanese nationality: who is Lebanese and how it is acquired or lost