Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 15 تاريخ 19/01/1925 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 15 تاريخ 19/01/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1838 تاريخ 27/01/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

ان الولد غير الشرعي الذي تثبت بنوته وهو قاصر يتخذ التابعية اللبنانية اذا كان احد والديه الذي ثبتت البنوة اولا بالنظر اليه, لبنانيا. واذا كان برهان ثبوت البنوة بالنظر الى الاب والام ناتجا عن عقد واحد او حكم واحد اتخذ الابن تابعية الاب اذا كان هذا الاب لبنانيا.

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 15 تاريخ 19/01/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172156/article/2/

شرح الموضوع في: الجنسية اللبنانية: من هو اللبناني وكيف تُكتسب الجنسية أو تُفقد