المادة 1
مادة 1: ان رسم صيد الاسفنج المنصوص عليه في المادة الحادية عشرة من قانون 18 صفر سنة 1299 (1881) جعل 32 ليرة لبنانية سورية في السنة على الصيد بآلة "فرنر" وذلك ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1924
قرار Decision No. 71 16/03/1925
Unofficial English title
Official title, in Arabic يختص بتعين رسم الاسفنج
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 71 of 16 Mar 1925. Published in Official Gazette issue 1855 of 27 Mar 1925. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: ان رسم صيد الاسفنج المنصوص عليه في المادة الحادية عشرة من قانون 18 صفر سنة 1299 (1881) جعل 32 ليرة لبنانية سورية في السنة على الصيد بآلة "فرنر" وذلك ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1924
مادة 2: على السكرتير العام والمستشار المالي في المفوضية السامية وحاكمي دولة لبنان الكبير ودولة العلويين ومعاون مندوب المفوض السامي في الاسكندرونة ان ينفذوا هذا القرار كل في ما خصه به
بيروت في 16 اذار سنة 1925 الامضاء: ساراي
Related