المادة 1
مادة 1: ان رسم صيد الاسفنج المنصوص عليه في المادة الحادية عشرة من قانون 18 صفر سنة 1299 (1881) جعل 32 ليرة لبنانية سورية في السنة على الصيد بآلة "فرنر" وذلك ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1924
قرار رقم 71 16/03/1925
قرار رقم 71 تاريخ 16/03/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1855 تاريخ 27/03/1925. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ان رسم صيد الاسفنج المنصوص عليه في المادة الحادية عشرة من قانون 18 صفر سنة 1299 (1881) جعل 32 ليرة لبنانية سورية في السنة على الصيد بآلة "فرنر" وذلك ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1924
مادة 2: على السكرتير العام والمستشار المالي في المفوضية السامية وحاكمي دولة لبنان الكبير ودولة العلويين ومعاون مندوب المفوض السامي في الاسكندرونة ان ينفذوا هذا القرار كل في ما خصه به
بيروت في 16 اذار سنة 1925 الامضاء: ساراي
نصوص ذات صلة