المادة 2
مادة 2: يجوز ان ينتدب كل قاض موقتا وبحسب مقتضيات الخدمة لمركز قضائي غير المركز المعين في القرار الصادر بتعيينه ويجري حاكم دولة لبنان الكبير هذا الانتداب بناء على اقتراح ناظر العدلية بعد استماع رأي المدعي العام لدى محكمة التمييز
قرار رقم 156 تاريخ 22/06/1925 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 156 of 22 Jun 1925. Published in Official Gazette issue 1881 of 30 Jun 1925. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يجوز ان ينتدب كل قاض موقتا وبحسب مقتضيات الخدمة لمركز قضائي غير المركز المعين في القرار الصادر بتعيينه ويجري حاكم دولة لبنان الكبير هذا الانتداب بناء على اقتراح ناظر العدلية بعد استماع رأي المدعي العام لدى محكمة التمييز
المادة 2 من قرار رقم 156 تاريخ 22/06/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172243/article/2/