Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 156 تاريخ 22/06/1925 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 156 تاريخ 22/06/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1881 تاريخ 30/06/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يجوز ان ينتدب كل قاض موقتا وبحسب مقتضيات الخدمة لمركز قضائي غير المركز المعين في القرار الصادر بتعيينه ويجري حاكم دولة لبنان الكبير هذا الانتداب بناء على اقتراح ناظر العدلية بعد استماع رأي المدعي العام لدى محكمة التمييز

المادة 2 من قرار رقم 156 تاريخ 22/06/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172243/article/2/