Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 3065 تاريخ 08/04/1925 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 3065 تاريخ 08/04/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1882 تاريخ 03/07/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يجوز ان تقدم الضمانة المشار اليها في الفقرة السابقة نقدا او سندات مالية او ضمانة من احد البنوكة او ضمانة رهنية. وفي الاحوال الثلاثة الاخيرة تكون الادارة وحدها حكما في قبول السندات المالية او الضمانتين المقدمتين

المادة 2 من قرار رقم 3065 تاريخ 08/04/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172246/article/2/