المادة 3
مادة 3: يخضع بصورة دائمة استيراد المنتجات الزراعية الى اجازة مسبقة يعطيها مدير عام وزارة الزراعة بناء على اقتراح رئيس مصلحة الشؤون الفنية المشتركة: 1- الزبيب . 2- البندورة. 3- التين اليابس . 4- الخيار. 5- الملفوف والقرنبيط.
قرار رقم 47 تاريخ 26/02/1975 No repeal recorded
Article 3 of Decision No. 47 of 26 Feb 1975. Published in Official Gazette issue 19 of 6 Mar 1975. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يخضع بصورة دائمة استيراد المنتجات الزراعية الى اجازة مسبقة يعطيها مدير عام وزارة الزراعة بناء على اقتراح رئيس مصلحة الشؤون الفنية المشتركة: 1- الزبيب . 2- البندورة. 3- التين اليابس . 4- الخيار. 5- الملفوف والقرنبيط.
المادة 3 من قرار رقم 47 تاريخ 26/02/1975 https://lebaneselegislation.com/text/172380/article/3/