The whole text

قرار رقم 47 تاريخ 26/02/1975 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Decision No. 47 of 26 Feb 1975. Published in Official Gazette issue 19 of 6 Mar 1975. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

مادة 2: يخضع بصورة دائمة استيراد المنتجات الزراعية التالية الى اجازة مسبقة يعطيها وزير الزراعة بناء على اقتراح المدير العام: 1- الحمضيات على اختلاف انواعها. 2- التفاح على اختلاف انواعه 3- البطاطا المعدة للاكل وللزرع. 4- الزيتون (ما عدا المصنع الفاخر المعبأ في اوعية لا يزيد وزن عبوتها الصافي عن الكيلوغرامين). 5- حب الصنوبر وقلبه. 6- العنب . 7- فيالج دود الحرير. 8- الموز. 9- البصل على اختلاف انواعه واشكاله 10- الثوم. 11- البطيخ. 12- فستق العبيد. 13- حب اللوز وقلبه.

المادة 2 من قرار رقم 47 تاريخ 26/02/1975 https://lebaneselegislation.com/text/172380/article/2/