All legislation

قرار Decision No. 47 26/02/1975

Unofficial English title

Organization of the agricultural calendar

Official title, in Arabic تنظيم الروزنامة الزراعية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 47 of 26 Feb 1975. Published in Official Gazette issue 19 of 6 Mar 1975. Articles: 9. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
47
Date
26/02/1975
Official Gazette
Issue 19, 06/03/1975, p. 207-208
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 184 تاريخ 10/07/1975 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 184 تاريخ 10/07/1975 (Art. 1: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار رقم 47 تاريخ 26/02/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 340/1 تاريخ 10/10/1974

المادة 2

مادة 2: يخضع بصورة دائمة استيراد المنتجات الزراعية التالية الى اجازة مسبقة يعطيها وزير الزراعة بناء على اقتراح المدير العام: 1- الحمضيات على اختلاف انواعها. 2- التفاح على اختلاف انواعه 3- البطاطا المعدة للاكل وللزرع. 4- الزيتون (ما عدا المصنع الفاخر المعبأ في اوعية لا يزيد وزن عبوتها الصافي عن الكيلوغرامين). 5- حب الصنوبر وقلبه. 6- العنب . 7- فيالج دود الحرير. 8- الموز. 9- البصل على اختلاف انواعه واشكاله 10- الثوم. 11- البطيخ. 12- فستق العبيد. 13- حب اللوز وقلبه.

المادة 3

مادة 3: يخضع بصورة دائمة استيراد المنتجات الزراعية الى اجازة مسبقة يعطيها مدير عام وزارة الزراعة بناء على اقتراح رئيس مصلحة الشؤون الفنية المشتركة: 1- الزبيب . 2- البندورة. 3- التين اليابس . 4- الخيار. 5- الملفوف والقرنبيط.

المادة 4

مادة 4: يخضع بصورة دائمة استيراد المنتجات الزراعية المعدة للزرع (باستثناء البطاطا والثوم) الى اجازة مسبقة يعطيها رئيس مصلحة الشؤون الفنية المشتركة بناء على اقتراح دائرة الاقتصاد الزراعي ودائرة وقاية النبات .

المادة 5

مادة 5: يخضع استيراد المنتجات الزراعية التالية الى اجازة مسبقة يعطيها مدير عام وزارة الزراعة, بناء على اقتراح رئيس مصلحة الشؤون الفنية المشتركة, وذلك خلال الاوقات المبينة ادناه: آ- الخضار: 1- الفول الاخضر من 15 شباط لغاية 31 تموز 2- الكوسى من 15 اذار لغاية 31 كانون الاول 3- الباميه من اول حزيران لغاية 30 ايلول 4- الباذنجان من اول حزيران لغاية 31 كانون الاول 5- اللوبياء الخضراء من اول حزيران لغاية 31 كانون الاول 6- البازيلا الخضراء من اول اذار لغاية 31 آب 7- الارضي شوكي من اول اذار لغاية 31 آب ب - الفاكهة 1- الكرز من اول ايار لغاية 31 اب 2- المشمش من اول ايار لغاية 31 اب 3- الخوخ من 15 ايار لغاية 30 ايلول 4- الاجاص من اول حزيران لغاية 31 تشرين الاول 6- الرمان من اول اب لغاية 31 كانون الاول 7- السفرجل من 15 اب لغاية 31 كانون الاول 8- الدراق من اول ايار لغاية 31 تشرين الاول 9- الجنارك من اول اذار لغاية 31 تموز 10 الفريز من 15 اذار لغاية 31 اب

المادة 6

مادة 6: تراعى في تطبيق احكام المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة اعلاه احكام الاتفاقات التجارية المعقودة بين لبنان وباقي الدول.

المادة 7

مادة 7: ان جميع المنتجات الزراعية والتي لم يرد ذكرها في هذا القرار تخضع لاجازة مسبقة يعطيها مدير عام وزارة الزراعة, بناء على اقتراح رئيس مصلحة الشؤون الفنية المشتركة.

المادة 8

مادة 8: تلغى جميع القرارات السابقة المتعلقة بتنظيم الروزنامة الزراعية, وخاصة القرار رقم 527 تاريخ 13/8/1957 والقرار رقم 894 تاريخ 5/12/1957 والقرار رقم 206/1 تاريخ 16/3/1960 والقرار رقم 798 تاريخ 13/9/1960 والقرار رقم 1063 تاريخ 30/12/1960 والقرار رقم 385/1 تاريخ 26/10/1964 والقرار رقم 76/1 تاريخ 30/3/1965 والقرار رقم 213/1 تاريخ 15 حزيران 1966 والقرار رقم 342/1 تاريخ 8 تشرين الاول 1966 والقرار رقم 257/1 تاريخ 16/8/1968 والقرار رقم 286/1 تاريخ 2 ايلول 1968 والقرار رقم 297/1 تاريخ 29 آب 1974 والقرار رقم 299/1 تاريخ 3 ايلول سنة 1974

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على مدخل مبنى وزارة الزراعة.

بيروت في 26 شباط سنة 1975 وزير الزراعة سليمان العلي

Related

More from the same year.

1975