المادة 2
مادة 2: يرخص في ان تستورد من اراضي العراق الحيوانات والمواد غير التي ذكرت اعلاه يجب مع ذلك ان تكون الوبر والشعر والقرون قد غسلت بماء الكلس بنسبة 10 بالمئة وان تكون مرموقة بشهادة بيطرية تثبت ان هذه الاحتياطات قد اتخذت
قرار رقم 205 تاريخ 13/08/1925 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 205 of 13 Aug 1925. Published in Official Gazette issue 1902 of 11 Sep 1925. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يرخص في ان تستورد من اراضي العراق الحيوانات والمواد غير التي ذكرت اعلاه يجب مع ذلك ان تكون الوبر والشعر والقرون قد غسلت بماء الكلس بنسبة 10 بالمئة وان تكون مرموقة بشهادة بيطرية تثبت ان هذه الاحتياطات قد اتخذت
المادة 2 من قرار رقم 205 تاريخ 13/08/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172851/article/2/