المادة 2
مادة 2: يرخص في ان تستورد من اراضي العراق الحيوانات والمواد غير التي ذكرت اعلاه يجب مع ذلك ان تكون الوبر والشعر والقرون قد غسلت بماء الكلس بنسبة 10 بالمئة وان تكون مرموقة بشهادة بيطرية تثبت ان هذه الاحتياطات قد اتخذت
قرار رقم 205 تاريخ 13/08/1925 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 205 تاريخ 13/08/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1902 تاريخ 11/09/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يرخص في ان تستورد من اراضي العراق الحيوانات والمواد غير التي ذكرت اعلاه يجب مع ذلك ان تكون الوبر والشعر والقرون قد غسلت بماء الكلس بنسبة 10 بالمئة وان تكون مرموقة بشهادة بيطرية تثبت ان هذه الاحتياطات قد اتخذت
المادة 2 من قرار رقم 205 تاريخ 13/08/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172851/article/2/