The whole text

قرار رقم 3312 تاريخ 08/10/1925 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Decision No. 3312 of 8 Oct 1925. Published in Official Gazette issue 1915 of 27 Oct 1925. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

مادة 3: كل من يخالف المادة الاولى بجزاء نقدي من عشرين الى مئة ليرة لبنانية سورية وبالحبس من اسبوع الى شهرين او باحدى هاتين العقوبتين فقط وتتلف مزروعات القنب والخشخاش وحاصيلهما سواء كانت بحالتها الاصلية او معدة صناعيا كما تتلف البزور وكل ذلك على نفقة ملاكها

المادة 3 من قرار رقم 3312 تاريخ 08/10/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172864/article/3/