المادة 4
مادة 4: من يخالف المادة الثانية بعاقب بجزاء نقدي من خمس ليرات الى خمس وعشرين ليرة لبنانية سورية وبالحبس من اسبوع الى شهرين او باحدى هاتين العقوبتين فقط. وفي كل الاحوال تتلف زراعة القنب ومحاصيله وبذوره على نفقة الاملاك
قرار رقم 3312 تاريخ 08/10/1925 No repeal recorded
Article 4 of Decision No. 3312 of 8 Oct 1925. Published in Official Gazette issue 1915 of 27 Oct 1925. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: من يخالف المادة الثانية بعاقب بجزاء نقدي من خمس ليرات الى خمس وعشرين ليرة لبنانية سورية وبالحبس من اسبوع الى شهرين او باحدى هاتين العقوبتين فقط. وفي كل الاحوال تتلف زراعة القنب ومحاصيله وبذوره على نفقة الاملاك
المادة 4 من قرار رقم 3312 تاريخ 08/10/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172864/article/4/