Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 3312 تاريخ 08/10/1925 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 3312 تاريخ 08/10/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1915 تاريخ 27/10/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: كل من يخالف المادة الاولى بجزاء نقدي من عشرين الى مئة ليرة لبنانية سورية وبالحبس من اسبوع الى شهرين او باحدى هاتين العقوبتين فقط وتتلف مزروعات القنب والخشخاش وحاصيلهما سواء كانت بحالتها الاصلية او معدة صناعيا كما تتلف البزور وكل ذلك على نفقة ملاكها

المادة 3 من قرار رقم 3312 تاريخ 08/10/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172864/article/3/