Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 3312 تاريخ 08/10/1925 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 3312 تاريخ 08/10/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1915 تاريخ 27/10/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: من يخالف المادة الثانية بعاقب بجزاء نقدي من خمس ليرات الى خمس وعشرين ليرة لبنانية سورية وبالحبس من اسبوع الى شهرين او باحدى هاتين العقوبتين فقط. وفي كل الاحوال تتلف زراعة القنب ومحاصيله وبذوره على نفقة الاملاك

المادة 4 من قرار رقم 3312 تاريخ 08/10/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172864/article/4/