المادة 2
مادة 2: لا يجوز ان يدخل الى هذه المحلات الا المواد الملتهبة او الخطرة مثل البنزين والكاز والمواد الروحية والكحولية ولا يجوز ان يكون لها الا بابان يغلق كل منهما بمفتاحين باب لدخول البضائع وباب لخروجها. اما المنافذ الاخرى فيجب ان تكون مشبكة
قرار رقم 260 تاريخ 09/10/1925 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 260 تاريخ 09/10/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1917 تاريخ 03/11/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يجوز ان يدخل الى هذه المحلات الا المواد الملتهبة او الخطرة مثل البنزين والكاز والمواد الروحية والكحولية ولا يجوز ان يكون لها الا بابان يغلق كل منهما بمفتاحين باب لدخول البضائع وباب لخروجها. اما المنافذ الاخرى فيجب ان تكون مشبكة
المادة 2 من قرار رقم 260 تاريخ 09/10/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172868/article/2/