المادة 1
لا يرخص فيما يختص بصكوك الاجار المتعلقة بعقارات الاوقاف الا بالاجارة الواحدة والاجارتين او المقاطعة دون غيرها من الصكوك من اي نوع كانت.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 79 29/01/1926
Unofficial English title
Official title, in Arabic في صكوك الاجار المتعلقة بعقارات الاوقاف
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
High Commissioner's decision No. 79 of 29 Jan 1926. Published in Official Gazette issue 1952 of 5 Mar 1926. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
لا يرخص فيما يختص بصكوك الاجار المتعلقة بعقارات الاوقاف الا بالاجارة الواحدة والاجارتين او المقاطعة دون غيرها من الصكوك من اي نوع كانت.
ان مدة الاجارات المعقودة بشكل الاجارة الواحدة لا يمكن ان يتجاوز 99 سنة.
في جميع الاحوال التي كانت ترخص فيها الشريعة عقد الصكوك من نوع غير الانواع المذكورة في المادة السابقة يعوض عنها اما باستبدال العقار او بصك اجارتين او بصك مقاطعة.
ممنوع بتاتا على المحاكم الشرعية قبول او مصادقة صكوك الاجارة الطويلة غير الاجارتين او المقاطعة كل صك يقبل خلافا للاحكام السابقة هو باطل قانونيا ويقع عدا ذلك القاضي او المأمور الرسمي الذي يقبله او يصادق عليه تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في الشريعة.
يجري على عقارات الوقف التي جرت عليها قبل اذاعة هذا القرار اجازة طويلة الاستبدال ضمن الشروط المذكورة في المواد 4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 من القرار عدد 80 الصادر في 29 ك2 سنة 1926.
امين السر العام ومندوب المفوض السامي لمراقبة الاوقاف العامة والمفتش العام للاوقاف الاسلامية مكلفون كما فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 29 ك2 سنة 1926 الامضاء: جوفنيل
Related