Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 79 29/01/1926

في صكوك الاجار المتعلقة بعقارات الاوقاف

قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 29/01/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1952 تاريخ 05/03/1926. عدد المواد: 6. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
79
التاريخ
29/01/1926
الجريدة الرسمية
العدد 1952, 05/03/1926, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 29/01/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

لا يرخص فيما يختص بصكوك الاجار المتعلقة بعقارات الاوقاف الا بالاجارة الواحدة والاجارتين او المقاطعة دون غيرها من الصكوك من اي نوع كانت.

المادة 2

ان مدة الاجارات المعقودة بشكل الاجارة الواحدة لا يمكن ان يتجاوز 99 سنة.

المادة 3

في جميع الاحوال التي كانت ترخص فيها الشريعة عقد الصكوك من نوع غير الانواع المذكورة في المادة السابقة يعوض عنها اما باستبدال العقار او بصك اجارتين او بصك مقاطعة.

المادة 4

ممنوع بتاتا على المحاكم الشرعية قبول او مصادقة صكوك الاجارة الطويلة غير الاجارتين او المقاطعة كل صك يقبل خلافا للاحكام السابقة هو باطل قانونيا ويقع عدا ذلك القاضي او المأمور الرسمي الذي يقبله او يصادق عليه تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في الشريعة.

المادة 5

يجري على عقارات الوقف التي جرت عليها قبل اذاعة هذا القرار اجازة طويلة الاستبدال ضمن الشروط المذكورة في المواد 4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 من القرار عدد 80 الصادر في 29 ك2 سنة 1926.

المادة 6

امين السر العام ومندوب المفوض السامي لمراقبة الاوقاف العامة والمفتش العام للاوقاف الاسلامية مكلفون كما فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 29 ك2 سنة 1926 الامضاء: جوفنيل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926