المادة 1
لا يرخص فيما يختص بصكوك الاجار المتعلقة بعقارات الاوقاف الا بالاجارة الواحدة والاجارتين او المقاطعة دون غيرها من الصكوك من اي نوع كانت.
قرار المفوض السامي رقم 79 29/01/1926
قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 29/01/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1952 تاريخ 05/03/1926. عدد المواد: 6. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
لا يرخص فيما يختص بصكوك الاجار المتعلقة بعقارات الاوقاف الا بالاجارة الواحدة والاجارتين او المقاطعة دون غيرها من الصكوك من اي نوع كانت.
ان مدة الاجارات المعقودة بشكل الاجارة الواحدة لا يمكن ان يتجاوز 99 سنة.
في جميع الاحوال التي كانت ترخص فيها الشريعة عقد الصكوك من نوع غير الانواع المذكورة في المادة السابقة يعوض عنها اما باستبدال العقار او بصك اجارتين او بصك مقاطعة.
ممنوع بتاتا على المحاكم الشرعية قبول او مصادقة صكوك الاجارة الطويلة غير الاجارتين او المقاطعة كل صك يقبل خلافا للاحكام السابقة هو باطل قانونيا ويقع عدا ذلك القاضي او المأمور الرسمي الذي يقبله او يصادق عليه تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في الشريعة.
يجري على عقارات الوقف التي جرت عليها قبل اذاعة هذا القرار اجازة طويلة الاستبدال ضمن الشروط المذكورة في المواد 4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 من القرار عدد 80 الصادر في 29 ك2 سنة 1926.
امين السر العام ومندوب المفوض السامي لمراقبة الاوقاف العامة والمفتش العام للاوقاف الاسلامية مكلفون كما فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 29 ك2 سنة 1926 الامضاء: جوفنيل
نصوص ذات صلة