المادة 3
في جميع الاحوال التي كانت ترخص فيها الشريعة عقد الصكوك من نوع غير الانواع المذكورة في المادة السابقة يعوض عنها اما باستبدال العقار او بصك اجارتين او بصك مقاطعة.
قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 29/01/1926 No repeal recorded
Article 3 of High Commissioner's decision No. 79 of 29 Jan 1926. Published in Official Gazette issue 1952 of 5 Mar 1926. No repeal recorded in our sources.
في جميع الاحوال التي كانت ترخص فيها الشريعة عقد الصكوك من نوع غير الانواع المذكورة في المادة السابقة يعوض عنها اما باستبدال العقار او بصك اجارتين او بصك مقاطعة.
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 29/01/1926 https://lebaneselegislation.com/text/172936/article/3/