المادة 3
في جميع الاحوال التي كانت ترخص فيها الشريعة عقد الصكوك من نوع غير الانواع المذكورة في المادة السابقة يعوض عنها اما باستبدال العقار او بصك اجارتين او بصك مقاطعة.
قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 29/01/1926 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 29/01/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1952 تاريخ 05/03/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
في جميع الاحوال التي كانت ترخص فيها الشريعة عقد الصكوك من نوع غير الانواع المذكورة في المادة السابقة يعوض عنها اما باستبدال العقار او بصك اجارتين او بصك مقاطعة.
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 29/01/1926 https://lebaneselegislation.com/text/172936/article/3/