The whole text

قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 09/04/1926 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of High Commissioner's decision No. 253 of 9 Apr 1926. Published in Official Gazette issue 1986 of 2 Jul 1926. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

مادة 2: كل شخص يعثر عنده بعد مضي هذه المدة على بارود ومتفجرات بدون رخصة قانونية او بدون ابراز الوصل المنصوص عنه في المادة السابقة يعاقب بالسجن من شهر واحد الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من 20 الى 250 ليرة لبنانية سورية ويصادر البارود والمتفجرات

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 09/04/1926 https://lebaneselegislation.com/text/173087/article/2/