المادة 2
مادة 2: كل شخص يعثر عنده بعد مضي هذه المدة على بارود ومتفجرات بدون رخصة قانونية او بدون ابراز الوصل المنصوص عنه في المادة السابقة يعاقب بالسجن من شهر واحد الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من 20 الى 250 ليرة لبنانية سورية ويصادر البارود والمتفجرات
قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 09/04/1926 No repeal recorded
Article 2 of High Commissioner's decision No. 253 of 9 Apr 1926. Published in Official Gazette issue 1986 of 2 Jul 1926. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: كل شخص يعثر عنده بعد مضي هذه المدة على بارود ومتفجرات بدون رخصة قانونية او بدون ابراز الوصل المنصوص عنه في المادة السابقة يعاقب بالسجن من شهر واحد الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من 20 الى 250 ليرة لبنانية سورية ويصادر البارود والمتفجرات
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 09/04/1926 https://lebaneselegislation.com/text/173087/article/2/