All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 253 09/04/1926

Unofficial English title

Concerning gunpowder and explosives licenses

Official title, in Arabic يختص برخص البارود والمتفجرات

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

High Commissioner's decision No. 253 of 9 Apr 1926. Published in Official Gazette issue 1986 of 2 Jul 1926. Articles: 12. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
253
Date
09/04/1926
Official Gazette
Issue 1986, 02/07/1926, p. 2
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 09/04/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجب على كل شخص عنده بارود ومتفجرات بدون رخصة قانونية ان يقدم في 10 ايام بعد وضع هذا القرار موضع التنفيذ تصريحا بذلك للمفوضية العليا. ويعطى له وصل بهذا التصريح

المادة 2

مادة 2: كل شخص يعثر عنده بعد مضي هذه المدة على بارود ومتفجرات بدون رخصة قانونية او بدون ابراز الوصل المنصوص عنه في المادة السابقة يعاقب بالسجن من شهر واحد الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من 20 الى 250 ليرة لبنانية سورية ويصادر البارود والمتفجرات

المادة 3

مادة 3: تستولي المفوضية العليا على كميات البارود والمتفجرات الموجودة في مستودعات التجارة المرخص بها

المادة 4

مادة 4: يعين سعر البضاعة المستولى عليها على اساس اسعار السوق من قبل لجنة يرئسها امين السر العام ويكون فيها عضوان يعينهما هو بنفسه وعضوان يعينهما مستوردو البارود والمنفجرات

المادة 5

مادة 5: ان المال اللازم لدفع الثمن يؤخذ موقتا من الاموال الناجمة عن استيفاء زيادات الرسوم الجمركية ضمن الشروط المنصوص عنها في القرار عدد 140 الصادر في 20 شباط سنة 1922

المادة 6

مادة 6: يدفع هذا المال لميزانية مكتب الحماية الملكية التجارية والصناعية المستقلة بصفة سلفة

المادة 7

مادة 7: يستوفي المكتب ثمن البيع الذي يعينه المفوض السامي لانواع البارود والمنفجرات المستولى عليها. يقيده المكتب في دفاتره كمداخيل بعد اسقاط مصاريف الاستيفاء تحت عنوان "حاصل بيع البارود والمنفجرات ويخصص المبلغ لدفع السلفة المعطاة له قبل اي وضع اخر وحتى تسديد السلفة

المادة 8

مادة 8: توضع انواع البارود والمنفجرات المستولى عليها تحت محافظة السلطة العسكرية

المادة 9

مادة 9: لا يمكن تسليم البارود والمنفجرات الا بناء على ترخيص خاص من المفوض السامي بعد اخذ رأي محاكم الدولة ذات الشأن

المادة 10

مادة 10: يعين في قرار لاحق من المفوض السامي ثمن هذه المبيوعات

المادة 11

مادة 11: تجدد الكميات بواسطة مشتريات تجريها المفوضية العليا بعد تنظيم قائمة تقديرية عن الكميات المطلوبة للدول

المادة 12

مادة 12: امين السر العام والمستشار المالي ومدير مكتب حماية الملكية التجارية والصناعية مكلفون كل فيما يعينه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 9 نيسان سنة 1926 الامضاء: جوفنيل

Related

More from the same year.

1926