Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 09/04/1926 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 09/04/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1986 تاريخ 02/07/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: كل شخص يعثر عنده بعد مضي هذه المدة على بارود ومتفجرات بدون رخصة قانونية او بدون ابراز الوصل المنصوص عنه في المادة السابقة يعاقب بالسجن من شهر واحد الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من 20 الى 250 ليرة لبنانية سورية ويصادر البارود والمتفجرات

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 09/04/1926 https://lebaneselegislation.com/text/173087/article/2/