المادة 2
مادة 2: كل شخص يعثر عنده بعد مضي هذه المدة على بارود ومتفجرات بدون رخصة قانونية او بدون ابراز الوصل المنصوص عنه في المادة السابقة يعاقب بالسجن من شهر واحد الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من 20 الى 250 ليرة لبنانية سورية ويصادر البارود والمتفجرات
قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 09/04/1926 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 09/04/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1986 تاريخ 02/07/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: كل شخص يعثر عنده بعد مضي هذه المدة على بارود ومتفجرات بدون رخصة قانونية او بدون ابراز الوصل المنصوص عنه في المادة السابقة يعاقب بالسجن من شهر واحد الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من 20 الى 250 ليرة لبنانية سورية ويصادر البارود والمتفجرات
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 09/04/1926 https://lebaneselegislation.com/text/173087/article/2/