المادة 3
مادة 3: كل مستورد حصل على اجازة استيراد بضاعة فلسطينية وعقد اتفاقات تجارية على اساس هذه الاجازات يعطى مهلة شهر ابتداء من هذا التاريخ لتنفيذ الاتفاقية المعقودة وبعد انقضاء هذه المهلة تصبح الاجازة المعطاة له ملغاة
قرار رقم 2264 تاريخ 04/01/1946 No repeal recorded
Article 3 of Decision No. 2264 of 4 Jan 1946. Published in Official Gazette issue 2 of 9 Jan 1946. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: كل مستورد حصل على اجازة استيراد بضاعة فلسطينية وعقد اتفاقات تجارية على اساس هذه الاجازات يعطى مهلة شهر ابتداء من هذا التاريخ لتنفيذ الاتفاقية المعقودة وبعد انقضاء هذه المهلة تصبح الاجازة المعطاة له ملغاة
المادة 3 من قرار رقم 2264 تاريخ 04/01/1946 https://lebaneselegislation.com/text/173263/article/3/