Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2264 تاريخ 04/01/1946 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 2264 تاريخ 04/01/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 09/01/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: كل مستورد حصل على اجازة استيراد بضاعة فلسطينية وعقد اتفاقات تجارية على اساس هذه الاجازات يعطى مهلة شهر ابتداء من هذا التاريخ لتنفيذ الاتفاقية المعقودة وبعد انقضاء هذه المهلة تصبح الاجازة المعطاة له ملغاة

المادة 3 من قرار رقم 2264 تاريخ 04/01/1946 https://lebaneselegislation.com/text/173263/article/3/