المادة 3
مادة 3: كل مستورد حصل على اجازة استيراد بضاعة فلسطينية وعقد اتفاقات تجارية على اساس هذه الاجازات يعطى مهلة شهر ابتداء من هذا التاريخ لتنفيذ الاتفاقية المعقودة وبعد انقضاء هذه المهلة تصبح الاجازة المعطاة له ملغاة
قرار رقم 2264 تاريخ 04/01/1946 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 2264 تاريخ 04/01/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 09/01/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: كل مستورد حصل على اجازة استيراد بضاعة فلسطينية وعقد اتفاقات تجارية على اساس هذه الاجازات يعطى مهلة شهر ابتداء من هذا التاريخ لتنفيذ الاتفاقية المعقودة وبعد انقضاء هذه المهلة تصبح الاجازة المعطاة له ملغاة
المادة 3 من قرار رقم 2264 تاريخ 04/01/1946 https://lebaneselegislation.com/text/173263/article/3/