المادة 4
مادة 4: كل من يملك بضاعة يهودية مصنوعة في فلسطين يتوجب عليه تقديم تصريح بها لوزارة الاقتصاد الوطني قبل اول شباط سنة 1946 وكل بضاعة يهودية غير مصرح بها تستهدف للمصادرة بعد فوات هذا التاريخ.
قرار رقم 2264 تاريخ 04/01/1946 No repeal recorded
Article 4 of Decision No. 2264 of 4 Jan 1946. Published in Official Gazette issue 2 of 9 Jan 1946. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: كل من يملك بضاعة يهودية مصنوعة في فلسطين يتوجب عليه تقديم تصريح بها لوزارة الاقتصاد الوطني قبل اول شباط سنة 1946 وكل بضاعة يهودية غير مصرح بها تستهدف للمصادرة بعد فوات هذا التاريخ.
المادة 4 من قرار رقم 2264 تاريخ 04/01/1946 https://lebaneselegislation.com/text/173263/article/4/