Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2264 تاريخ 04/01/1946 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 2264 تاريخ 04/01/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 09/01/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: كل من يملك بضاعة يهودية مصنوعة في فلسطين يتوجب عليه تقديم تصريح بها لوزارة الاقتصاد الوطني قبل اول شباط سنة 1946 وكل بضاعة يهودية غير مصرح بها تستهدف للمصادرة بعد فوات هذا التاريخ.

المادة 4 من قرار رقم 2264 تاريخ 04/01/1946 https://lebaneselegislation.com/text/173263/article/4/