المادة 4
مادة 4: كل من يملك بضاعة يهودية مصنوعة في فلسطين يتوجب عليه تقديم تصريح بها لوزارة الاقتصاد الوطني قبل اول شباط سنة 1946 وكل بضاعة يهودية غير مصرح بها تستهدف للمصادرة بعد فوات هذا التاريخ.
قرار رقم 2264 تاريخ 04/01/1946 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 2264 تاريخ 04/01/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 09/01/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: كل من يملك بضاعة يهودية مصنوعة في فلسطين يتوجب عليه تقديم تصريح بها لوزارة الاقتصاد الوطني قبل اول شباط سنة 1946 وكل بضاعة يهودية غير مصرح بها تستهدف للمصادرة بعد فوات هذا التاريخ.
المادة 4 من قرار رقم 2264 تاريخ 04/01/1946 https://lebaneselegislation.com/text/173263/article/4/