All legislation

قرار Decision No. 3 03/01/2002

Unofficial English title

Licensing the establishment of a branch of a foreign association named: International Islamic Relief Organisation

Official title, in Arabic الترخيص بانشاء فرع لجمعية اجنبية باسم: هيئة الاغاثة الاسلامية العالمية International Islamic Relief Organisation

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 3 of 3 Jan 2002. Published in Official Gazette issue 2 of 10 Jan 2002. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
3
Date
03/01/2002
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2002, p. 101-102
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 3 تاريخ 03/01/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909,

بناء على القرار رقم 369/ل ر الصادر في

21 كانون الاول 1939 (الجمعيات الاجنبية),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ

09/10/1962,

بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية

المسماة: "هيئة الاغاثة الاسلامية العالمية"

International Islamic Relief Organisation

مركزها المملكة العربية السعودية المسجل

برقم 4805/2 تاريخ 04/11/2000 والمتعلق

بانشاء فرع لها في لبنان-مركزه بيروت,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

08/11/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "هيئة الاغاثة الاسلامية العالمية" (International Islamic Relief Organisation) مركزها: المملكة العربية السعودية, بانشاء فرع لها في لبنان مركزه: بيروت. غايتها: 1­ المساهمة في تطوير وتنمية المجتمع في لبنان وتحسين اوضاعه الصحية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية. 2­ المساهمة في سد حاجة الايتام في لبنان وتحسين احوالهم الصحية والنفسية والاجتماعية. 3­ اغاثة الشرائح المتضررة في لبنان من جراء النكبات الاجتماعية والكوارث. 4­ تقوية الصلات بين فرع لبنان وامثاله من المؤسسات الانسانية للاستفادة والافادة في مجال العمل الخيري. ­ يدير الفرع في لبنان السيد علي عبدا الله علي الجريس.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 3/1/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2002