All legislation

قرار Decision No. 5 03/01/2002

Unofficial English title

Licensing the car rental agency N.N.Cars (third category) N.N.Cars Rent a car

Official title, in Arabic الترخيص لوكالة N.N.Cars لتأجير السيارات (فئة ثالثة) N.N.Cars Rent a car

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 5 of 3 Jan 2002. Published in Official Gazette issue 2 of 10 Jan 2002. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
5
Date
03/01/2002
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2002, p. 114
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 211 تاريخ 20/05/2005 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 5 تاريخ 03/01/2002
Source
Lebanese University

ان مدير عام السياحة بالنيابة,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر والسياحة والنقل السياحي

وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 19 تاريخ

30/01/2001 المتعلق بتكليف رئيس مصلحة

التجهيز السياحي القيام بمهام المدير

العام للشؤون السياحية بالنيابة,

بناء على القرار رقم 166 تاريخ

11/05/2001 المتعلق بتفويض بعض

الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات

السفر والسياحة,

بناء على الطلب المقدم من شركة N.N.CARS

لتأجير السيارات رقم 1601/2 تاريخ

19/07/2001 والمتعلق بانشاء وكالة

تأجير سيارات سياحية فئة ثالثة تعرف

باسم N.N.CARS لتأجير السيارات,

بناء على توافر الشروط القانونية

والنظامية لدى اصحاب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء,

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي,

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية

الاستشارية المنعقدة بتاريخ

02/01/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص الى وكالة N.N.CARS لتأجير السيارات ش. م. م. على العقار رقم/180/ في الزلقا­ وطى عمارة شلهوب­ ملك جبارة­ طابق ارضي. بتعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منح الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون الثاني 2002 مدير عام السياحة بالنيابة الهام حب الله

Related

More from the same year.

2002