المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: حنا ضاهر القزي, مؤيد محمد محمد حسين, عماد اسعد الحداد, فاتك رائف محفوض, روبير جبران خليفة ورضا حسن عيسى, بتأسيس "نقابة تجار ومستوردي الازهار والشتول في لبنان", مركزها مدينة بيروت.
قرار Decision No. 127 02/01/2002
Unofficial English title
Official title, in Arabic تأسيس "نقابة تجار ومستوردي الازهار والشتول في لبنان"
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 127 of 2 Jan 2002. Published in Official Gazette issue 5 of 23 Jan 2003. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
(تشكيل الحكومة)
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني
بناء على الطلب المسجل برقم 1552/3 تاريخ
10/09/2002
وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية بكتابها رقم
4193/2 تاريخ 10/09/2002
بناء على اقتراح المدير العام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: حنا ضاهر القزي, مؤيد محمد محمد حسين, عماد اسعد الحداد, فاتك رائف محفوض, روبير جبران خليفة ورضا حسن عيسى, بتأسيس "نقابة تجار ومستوردي الازهار والشتول في لبنان", مركزها مدينة بيروت.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
2 تشرين الأول 2002 وزير العمل علي قانصوه
Related