المادة 3
مادة 3: يتولى, بقرار من وزير الداخلية, المحافظون وامناء السر العامون في المحافظات والقائمقامون ورؤساء الاقسام الاصيلون في الاقضية, القيام باعمال المجالس البلدية المنحلة واعمال رؤسائها.
قرار رقم 16 تاريخ 04/05/1987 No repeal recorded
Article 3 of Decision No. 16 of 4 May 1987. Published in Official Gazette issue 20 of 14 May 1987. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يتولى, بقرار من وزير الداخلية, المحافظون وامناء السر العامون في المحافظات والقائمقامون ورؤساء الاقسام الاصيلون في الاقضية, القيام باعمال المجالس البلدية المنحلة واعمال رؤسائها.
المادة 3 من قرار رقم 16 تاريخ 04/05/1987 https://lebaneselegislation.com/text/174068/article/3/